UKURAN ZAKAT FITRAH DENGAN BERAS
Hasil Rumusan Diskusi Fiqih Kontempores
Pertanyaan: Sebenarnya, berapakah ukuran zakat fitrah dengan beras yang wajib dikeluarkan?
Jawaban:
Ukuran yang wajib dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah ukuran 1 Sha' (4 Mud). Dalam mengganti ukuran mud ke ukuran kilogram, para ulama berbeda pendapat, di antaranya sebagai berikut:
Dalam kitab al-Fiqhu al-Manhaji dan kitab at-Tahdziiib, 1 mud kurang lebih 6 ons x 4 = 2,4 kg.
Dalam kitab Mukhtashar Tasyiid al-Bunyan, 1 mud kurang lebih 6,25 ons x 4 = 2,5 kg.
Dalam kitab at-Taqrirat as-Sadidah dan Ghayah al-Muna, 1 mud kurang lebih 6,875 ons x 4 = 2,75 kg.
Dalam kitab Fathu al-Qodir dan al-Fiqhu al-Islami, 1 mud kurang lebih 7 ons x 4 = 2,8 kg.
Pendapat ikhtiyat (yang lebih berhati-hati) dalam kitab at-Taqrirat as-Sadidah, 1 mud kurang lebih 7,5 ons x 4 = 3 kg.
Catatan:
• Muzaki (orang yang mengeluarkan zakat) boleh memilih di antara takaran ukuran di atas.
• Jika tidak mampu mengeluarkan 1 sha', maka berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah sesuai kemampuannya.
Referensi:
تقي الدين الحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، صفحة ١٨٦
فصل وَتجب زَكَاة الْفطر بِثَلَاثَة أَشْيَاء الْإِسْلَام وغروب الشَّمْس من آخر يَوْم من رَمَضَان) يُقَال لَهَا زَكَاة الْفطر لِأَنَّهَا تجب بِالْفطرِ وَيُقَال لَهَا زَكَاة الْفطْرَة أَي الْخلقَة يَعْنِي زَكَاة الْبدن لِأَنَّهَا تزكي النَّفس أَي تطهرها وتنمي عَملهَا ثمَّ الأَصْل فِي وُجُوبهَا مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ(فرض رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم زَكَاة الْفطر على النَّاس صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير على كل حر أَو عبد ذكر أَو أُنْثَى من الْمُسلمين) وَادّعى ابْن الْمُنْذر أَن الْإِجْمَاع مُنْعَقد على وُجُوبهَا
كفاية الأخيار – (ج 1 / ص 273
والاعتبار في الصاع بالكيل وإنما قدر العلماء الصاع بالوزن استظهارا قال النووي : قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال فإن الصاع المخرج به في زمنه عليه الصلاة و السلام مكيال معروف ويختلف قدره وزنا باختلاف جنس ما يخرج كالذرة والحمص وغيرهما فالصواب الاعتماد على الكيل دون الوزن فالواجب أن يخرج بصاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم فمن لم يجده وجب عليه أن يخرج قدرا يتيقن أنه لا ينقص عنه وعلى هذا فالتقدير بخمسة أرطال وثلث تقريب وقال جماعة من العلماء : إنه قدر أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين والله أعلم
{الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ج ١ ص ٢٣٠}
والصاع الذي كان يستعمله رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إنما هو عبارة عن أربعة أمداد، أي حفنات، وهذه الحفنات الأربع مقدرة بثلاثة ألتار كيلاً، وتساوي بالوزن (٢٤٠٠) غراماً تقريباً٠
التهذيب متن الغاية والتقريب ص: ٩٦
وقدره خمسة أرطال وثلث بالعراقي وتساوي بالوزن 2400 غرام تقريبا
مختصر تشييد البنيان ص ٢٠٥
وتجب زكاة الفطرة صاعا برا أم شعيرا أو مسيبليا أم كنيا أم دخنا أصفر كما اعتمدوه في الجهة بل يجوز من كل حب وجبت فيه الزكاة والصاع أربعة أمداد والمد ثمانية عشر أوقية عن رطل ونصف في جهتنا في حضر موت الداخل سابقا أما اليوم فالرطل موحد وهو ستة عشر أوقية في كامل المنطقة (إثنان كيلو ونصف تقريبيا
{تقريرات السديدة، ج ١ ص ٤١٩}
الواجب فيها صاع عن كل شخص (١) اي اربعة امداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يساوي حاليا ٢،٧٥ كليو تقريبا (٢)٠٠(١) واذا لم يقدر على الصاع وقدر على بعضه وجب لان الميسور لا يسقط بالمعسور٠(٢) وبعضهم يقول ثلاث كيلوات تقريبا فالافضل الاححتياط.
فتح القدير ص ٢٠
ساتو نصاب براس فوتيه : 2719,19 غرام.
[وهبة الزحيلي ,الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ,1/142]
الصاع الشرعي أو البغدادي: (4) أمدادأو (5 و3/ 1) رطل، أي أربع حَفَنات كبار، ووزنه: (7،685) درهماً أو (75،2) لتراً أو (2176) غم وهو رأي الشافعي وفقهاء الحجاز والصاحبين باعتبارأن المد: رطل وثلث بالعراقي، وعند أبي حنيفة وفقهاء العراق: ثمانية أرطال باعتبار أن المد رطلان، فيكون (3800غم).*وفي تقدير آخر هو الشائع أن الصاع (2751غم).* قال النووي: الأصح أن الصاع ست مئة وخمسة وثمانون درهماً وخمسة أسباع درهم. والرطل مئة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم. والعبرة بالصاع النبوي إن وجد أومعياره، فإن فقد أخرج مزكي الفطرة قدراً يتيقن أنه لا ينقص عن صاع. والصاع بالكيل المصري: قَدَحان.
غاية المنى شرح سفينة النجا ص ٥٤٩ مكتبة تريم الحديثة
وقدر زكاة الفطر صاع لحديث ابن عمر المتقدم، والصاع أربعة أمداد نبوية، ومقداره وزنا بالأوزان الحالية ثلاثة كيلو غرام إلا ربعا من غالب قوت المؤدى عنه، وقيل من قوت نفسه. إهـ
سعيد باعشن، شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم، صفحة ٥١٧
وإن قدر على بعضه) أي: الصاع (فقط .. أخرجه) أي: البعض وجوباً؛ إذ الميسور لا يسقط بالمعسور، ومحافظة على الوجوب ما أمكن.
0 komentar:
Post a Comment