Thursday, January 2, 2025

HUKUM MENGAMBIL UNTUNG DUA KALI LIPAT DARI MODAL DAGANG*

HUKUM MENGAMBIL UNTUNG DUA KALI LIPAT DARI MODAL DAGANG


PERTANYAAN :


Apa hukumnya berdagang yang mengambil untung dua kali lipat dari modal ? 


JAWABAN :


Berdagang dengan mengambil untung melebihi harga modal hukumnya boleh.


.من اشترى سلعة جاز له بيعها برأس المال و بأقل منه و بأكثر منه لقوله صلى الله عليه و سلم " إذا إختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم . المهذب ١/٢٨٨


MENJUAL LEBIH TINGGI DARI HARGA KULAKAN


Praktik ini merupakan tujuan dari perdagangan yang mendapat legalitas (boleh) dalam fiqh Islam. Akan tetapi ada batasan tersendiri dalam fiqh dalam pengambilan keuntungan. Keuntungan tersebut haruslah tidak terdapat unsur mendholimi orang lain, yaitu konsumen. Dalam hal ini para ‘ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat, keuntungan yang tidak baik adalah sepertiga dari harga kulakan. Ada yang berpendapat tidak boleh melebihi sepertujuh dari harga kulakan. Dan ada juga yang berpendapat, keuntungan tersebut didasarkan pada kondisi adat yang berlaku. Adapun dalam hal pengambilan keuntungan dengan praktik perkreditan, juga diperkenankan dengan catatan tidak mengandung unsur bai’atin fi bai’atain. Yaitu praktik jual beli dengan dua macam harga; kredit dan kontan sekaligus. Wallohu a'lam. [Ghufron Bkl,  Gamar Leyl Elghazaly].


REFERENSI:


1. Al-Futuhat Al-Ilahiyat : I/228


2. Ihkamul Ahkam Syarh ‘Umdatul Ahkam : III/178


3. Yas’alunaka Fid Din Wal Hayat : V/285


4. Ihya’ ‘Ulumiddin : II/81


5. Hasyiyatul Jamal ‘Alal Manhaj : III/83


6. Yas’alunaka Fid Din Wal Hayat : V/147-148


7. Hasyiyah As-Syarqowiy ‘Ala At-Tahrir : II/37


وعبارته كما فى الفتوحات الالهية : 1/227 


وأحل الله البيع وحرم الربا. يعنى وأحل الله لكم الأرباح فى التجارة بالبيع والشراء وحرم الربا الذى هو زيادة فى المال لأجل تأخير الأجل. إهــــ


وفى إحكام الأحكام شرح عمدة الاحكام : 3/178 ما نصه 


وقال البغوى فى شرح السنة : قيل معناه (أى لاربح ما لم يضمن) أن الربح كل شيئ إنما يحل إن لو كان الخسران عليه. فإن لم يكن الخسران عليه كالبيع قبل القبض إذا تلف فإن ضمانه على البائع. ولا يحل للمشترى أن يسترد منافعه التى انتفع بها البائع قبل القبض. لأن المبيع لم يدخل بالقبض فى ضمان المشترى فلا يحل له ربح المبيع قبل القبض. إهـ


وفى يسألونك فى الدين والحياة : 5/285 ما نصه 


سؤال : سمعت أن الدين يحرم الربح الفاحش. فما حدود هذا الربح الفاحش ؟ الجواب : قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. ومعنى ذلك أن التجارة مباحة، بل ورد فى شأنها ما يحث عليها وينوه بشأنها. فجاء الحديث النبوى الذى يقول : تسعة أعشار الرزق فى التجارة. والمقصود من التجارة هو الربح وما دام الدين قد أباح التجارة فإن ذلك يتضمن إباحة المقصود من ورائها وهو الربح. ولكن الدين ينهى عن الربح الفاحش وهو الذى يزيد عن الحد المعروف المألوف بين عامة الناس. وقد اختلفوا فى تقدير هذا الحد. فقال بعضهم : إن الربح غير الفاحش أو الذى لاغبن فيه ولا ظلم هو ما كان فى حدود الثلث. وبعضهم قال : هو ما كان فى حدود السدس. وقال بعضهم : إن الحد المنقول فى ذلك المجال هو ما جرت به العادة. والمراد عادة المسلمين العقلاء المنصفين. إهــ


وقال الغزالى فى الاحياء علوم الدين : 2/81 : 


فينبغى أن لا يبغن صاحبه بما لايتغابن به فى العادة. فأما أصل المغابنة فمأذون فيه لأن البيع للربح، ولا يمكن ذلك إلا بغبن ما. ولكن يراعى فيه التقريب. فإن بذل المشترى زيادة على الربح المعتاد إما لشدة رغبته أو لشدة حاجته فى الحال إليه فينبغى أن يمتنع من قبوله. فذلك من الإحسان. ومهما لم يكن تلبيس لم يكن أخذ الزيادة ظلما. إهــ


وفى حاشية الجمل على المنهاج : 3/83 ما نصه : وعن بيعتين فى بيعة. رواه الترمذى وغيره وقال حسن صحيح. كبعتك هذا بألف نقدا أو بألفين لسنة. فخذه بأيهما شئت أو أشاء. وعدم الصحة فيه للجهل بالعوض. (قوله بألفين فى سنة) والفاء وثم مثل لو. إهــ برماوى. وهذا بخلاف ما لو قال بألف نقدا وألفين إلى سنة لو زاد على ذلك فخذ بأيهما شئت إلخ. ففى شرح العباب : إن الذى يتجه البطلان وإن تردد فيه الزركشى لأن قوله فخذه إلخ مبطل لإيجابه. فبطل القبول المرتب عليه. إهــ فليتأمل إهــ سم على حج إهــ ع ش عليه


وفى يسألونك عن الدين والحياة : 5/147-148 : 


السؤال : هل يعتبر البيع بالتقسيط حراما إذا كان الثمن المقسط يزيد على ثمن السلعة إذا بيعت فورا ؟ الجواب : البيع إما يكون بثمن معجل وإما بثمن مؤجل إلى أجل معين. وقد نص الفقهاء على جواز النوعين. ومن الواضح أن البيع بالتقسيط من قبيل البيع بثمن مؤجل والمنصوص عليه شرعا كما ذكر أهل الإفتاء أنه إذا كان الأجل فى الببع